كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

(ح 1456) لثبوت الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا زنت أمة أحدكم، فليجلدها الحد، ولا يعيِّرها ولا يقيدها".
وقال أصحاب الرأي: لا يقيم عليها الحد؛ لأن الحد إلى السلطان.
قال (¬1): وإن علم أنه زنى يعزره يوجعه ضرباً، ولا يبلغ به الحد.
قال أبو بكر: فأجاز (¬2) ضربه [2/ 258/ألف] تعزيراً وذلك غير واجب على الزاني، ومنع (¬3) أن يقيم عليه الحد، وقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بذلك.

44 - باب مسائل (¬4)
قال أبو بكر:
م 4787 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن العبد إذا أقر بالزنى، أن الحد يجب عليه: أقر مولاه بذلك أو أنكره.
هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم.
م 4788 - وكذلك المدبرة، وأم الولد، والمكاتب، والمعتق بعضه.
¬__________
(¬1) وفي الدار "قالوا".
(¬2) وفي الدار "فأجازوا".
(¬3) وفي الدار "ومنعوا".
(¬4) وفي الدار "مسائل".

الصفحة 300