كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

[2/ 260/ألف] الحدود لا تجوز، وقال الشافعي (¬1): في شهادة النساء في الحدود كما قالوا.
قال أبو بكر:
م 4807 - وإذا أقر رجل مرتين بالزنى، وشهد عليه شاهدان، حد بإقراره، ولم يحد الشاهدان، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا يحد.
م 4808 - وإذا شهد أربعة من أهل الذمة على ذمي، أنه زنى بمسلمة.
لم تقبل شهادتهم، في قول الشافعي، ولا يحد الرجل وللمرأة في قوله (¬2)، وقول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وهذا من أصحاب الرأي ترك لأصولهم، لأنهم يجيزون شهادة بعضهم على بعض.
م 4809 - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: لست ابن فلان.
فقال الثوري: "يسأل المنفي البينة، أنه ابن فلان، فإن أخرج:
ضرب القاذف، ولا يستحلف القاذف ولا المقذوف".
وقال النعمان: "في الرجل يقذف الرجل، فلما رافعه قال: إن أمه يهودية، قال: يسأل البينة أنه أمه حرة مسلمة"، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور.
وقال عطاء: البينة على النافي.
¬__________
(¬1) وفي الدار "وقول الشافعي".
(¬2) "قوله و"ساقط من الدار.

الصفحة 309