كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
وقال الزهري: ما علمنا أحداً كره ذلك ابن عمر.
ورخص فيه النخعي، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: ثبت أن ابن عمر- رضي الله عنهما- نهى عن ذلك إلا بالعروض وبه قال الليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق.
ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.
م 4242 - واختلفوا في المكاتب يقول لمولاه: ضع عني وأعجل لك.
فرخص فيه طاووس، والزهري، والنخعي.
وكرهه الحسن، وابن سيرين، والشعبي (¬1).
29 - باب تعجيل المكاتب النجوم قبل محلها
قال أبو بكر:
م 4243 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب كتابة صحيحة، إذا أدى نجومه في أوقاتها على ما شرط عليه: أنه يعتق.
م 4244 - واختلفوا في المكاتب يعجل نجومه قبل محلها.
فقالت طائفة: ليس لسيده أن يأبى ذلك عليه، هذا قول ربيعة، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
¬__________
(¬1) "والشعبى" ساقط من الدار، وثابت في العمانية / 614.
الصفحة 31
520