كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

م 4816 - وحكم العبد والمدبر والمكاتب والمعتق (¬1) بعضه، كذلك لا حد على قاذفهم.
م 4817 - وإذا قذف الرجل من يحسبه عبدا، فإذا هو حر، فعليه الحد، كذلك قال الحسن البصري، ومالك، والشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 4818 - واختلفوا فيمن قذف أم ولد لرجل.
فقال ابن عمر، والنخعي، ومالك (¬2) والشافعي: عليه الحد إذا ِقذفها بعد موت السيد.
وهذا على مذهب من يمنع بيع أمهات الأولاد.
وقد روينا عن الحسن البصري أنه كان لا يرى جلد قاذف أم الولد.

56 - باب نفي الرجل من أبيه، أو من قبيلته
قال أبو بكر:
م 4819 - واختلفوا في الرجل يقول للرجل من العرب: يا نبطي، أو يقول: لست من بني فلان.
فقال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان: لا حد عليه، وبه قال النعمان.
وقال الزهري: عليه الحد، وبه قال مالك.
¬__________
(¬1) "والمعتق" ساقط من الدار.
(¬2) "ومالك" ساقط من الدار.

الصفحة 314