كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
لرجل من المسلمين: يا يهودي، أو (¬1) يا نصراني: أن عليه التعزيز ولا حد عليه.
وممن أحفظ هذا (¬2) عنه: الزهري، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ويشبه ذلك مذهب الشافعي.
59 - [باب إذا قال الرجل للرجل: زنأت في الجبل] (¬3)
قال أبو بكر:
م 4836 - وإذا قال الرجل للرجل: زنأت في الجبل، ففيها قولان:
أحدهما: أن يحلف بالله ما أراد القذف، ولا حد عليه، لأن زنأت في الجبل يكون (¬4)، رقيت في الجبل، هذا قول الشافعي، وابن الحسن.
وحكى أبو ثور عن بعض أهل الكوفة أنه قال: عليه الحد، ولم يسمه.
م 4837 - وإذا قال: زنيت في الجبل، فعليه الحد لا شك فيه، وهو مثل قوله: زنيت في الدار، أو في البيت.
م 4838 - وإذا تزوج المجوس أمه، أو أخته، ثم أسلما ففرق بينهما، ثم قذفه إنسان، فعليه الحد، في قول أبي ثور، والنعمان.
¬__________
(¬1) "أو" ساقط من الدار.
(¬2) "هذا" ساقط من الدار.
(¬3) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل "والتصحيح من الدار.
(¬4) "يكون" ساقط من الدار.