كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
وفيه قول ثان: وهو أن يجبر السيد على قبض ذلك منه إذا كنت دنانير أو دراهم، ولا يجبر عليه إذا كانت عروضاً، هذا قول الشافعي.
وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رفع الدرة على أنس بن مالك لا أبي أن يقبل من سيرين ما أتاه به.
30 - باب تعجيز السيد المكاتب عند غير السلطان
قال أبو بكر:
م 4245 - واختلفوا في تعجيز السيد مكاتبه بغير حضرة السلطان.
فكان الشافعي، والنعمان يقولان: ذلك جائز.
فعل ذلك ابن عمر، وهذا على مذهب شريح، والنخعي.
وقال مالك: لا يفسخ كتابته إلا بأمر سلطان.
وقال ابن أبي ليلى [2/ 204/ ألف]: لا يجوز ذلك إلا عند قاض.
م 4246 - واختلفوا في تعجيز المكاتب إذا حل نجم من نجومه.
فكان الشافعي، والنعمان يقولان: للسيد أن يعجزه إذا حل نجم من نجومه.
وفيه قول ثان: وهو ألا يرد حتى يعجز بنجمين، هذا قول الحكم، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، ويعقوب.
وقال أحمد: نجمان أحب إلى.
وقال الثوري: منهم من يقول نجمان والاستثناء به أحب إلى.
وقال الحارث العكلي: إذا دخل نجم في نجم فقد [[استبان]] عجزه.
الصفحة 32
520