كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
ففي إجماعهم على أن الذي لم يعف حقه ثابت بيان على أنهم إنما عفواً عن حقوقهم، لا عن حق هذا الذي طالب بالحد.
وسواء جمع القذف أو فرّقه.
61 - باب الرجل يقول للرجل: يا لوطي
قال أبو بكر:
م 4847 - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: يا لوطي.
فقال عطاء، وقتادة: لا حد عليه.
وبه قال الحسن البصري إلا أن يقذفه بعمل قوم لوط.
وقال النخعي: إذا عني دين قوم لوط درئ عنه الحد (¬1)، وإن أراد عمل قوم لوط ضرب الحد.
وفيه قول ثان: وهو أن عليه الحد، كذلك قال الزهري، ومالك.
وقال يعقوب، ومحمد: إذا قذفه بعمل قوم لوط فعليه الحد.
وبه قال أبو ثور.
قال أبو بكر: القول قوله مع يمينه، إذا قال: أردت أنه على دين قوم (¬2) لوط، لأن الكلمة تحتمل معنيين.
¬__________
(¬1) "الحد" ساقط من الدار.
(¬2) "قوم" ساقط من الدار.