كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

وقال الحسن البصري في المكاتب إذا عجز استسعى بعد العجز بسنتين.
وقال الأوزاعي: يستأنى به شهرين ونحو ذلك.
م 4247 - وقال النعمان: إذا عجز المكاتب فقال: أخروني: إن كان له مال حاضر، أو غائب يرجو قدومه، أخرته (¬1) يومين أو ثلاثة لا أزيده على ذلك شيئاً، وبه قال محمد.
م 4248 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب، إذا حل (¬2) عليه نجم من نجومه، أو نجمان، أو نجومه كلها، فوقف السيد عن مطالبته فتركه بحالة: أن الكتابة لا تنفسخ ما داما ثابتين على العقد الأول.

31 - باب المكاتب يظهر العجز بلسانه، وله مال أو له قوه على الكسب
قال أبو بكر:
م 4249 - واختلفوا في المكاتب يظهر العجز، وبيده مال.
فقال مالك: ليس له ذلك، ويؤخذ منه، وإن لم يعلم له مال فقال: قد عجزت، فإن هذا يجوز.
وقال الأوزاعي: إذا قوي على الأداء، وعجّز نفسه: لا يُمكّن من ذلك.
¬__________
(¬1) "أخرته" ساقط من الدار.
(¬2) وفي الدار "إذا دخل عليه".

الصفحة 33