كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
قال أبو بكر: وكذا أصح؛ لأن التعزير لا يخلو أن يكون حقاً أو باطلاً، فإن كان حقاً فمات منه فالحق قتلهُ، وإن كان باطلاً، فلا يحل للإمام أن يتعدى [فيفعل] (¬1) [2/ 256/ب] ما هو ممنوع منه.
74 - باب الستر على المسلمين
قال أبو بكر:
(ح 1462) جاء الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من سترَ على مُسلمٍ
عورة (¬2) ستر الله عليه في الآخرة".
قال أبو بكر: فيستحب لمن أطلع على عورة من أخيه المسلم، أن يستر عليه رجاء ثواب الله عز وجل.
م 4886 - ويجب على من بلى أن يستتر بستر الله، ويعتقد توبة، فإن لم يفعل ذلك الذي (¬3) أصاب الحد، وأبدى ذلك للإمام، وأقر بالحد، لم يكن آثماً؛ لأنا لم نجد في شيء من الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ذلك، بل الأخبار دالة على أن:
(ح 1463) من أصاب حدا فأقيم عليه فهو كفارة له.
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفين من الدار.
(¬2) "عورة" ساقط من الدار.
(¬3) "الذي" ساقط من الدار