كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

وقال عمرو بن دينار: لا حد في الريح.
وقال الثوري: وإن وجد من رجل ريح خمر، فليس عليه حد حتى يعترف، أو تقوم بينة أنه شربها، أو يوجد سكران ولكن عليه تعزير إذا وجد ريحه.
وقد روينا عن [ابن] (¬1) الزبير قولاً ثالثاً وهو: أن الرائحة إذا وجدت من المدمن حد، وإلا فلا.
قال أبو بكر:
(ح 1468) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شرب الخمر فاجلدوه.
فالجلد يجب على شارب الخمر، سكر أو لم يسكر، على ظاهر حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
(ح 1469) وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2) قال: "كلّ مسكر خمرٌ، وكلّ خمرٍ حرامٌ".
(ح 1470) وروينا عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما أسكر كثيرهُ فقليلُه حرامٌ".
¬__________
(¬1) في الأصلين "عن الزبير" والتصويب من المصنف.
(¬2) "وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "ساقط من الدار.

الصفحة 340