كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
89 - كتاب الجراح والدماء (¬1)
1 - باب تحريم سفك الدماء بغير الحق، من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -
قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا} الآية.
وقال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}.
وقال تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} الآية.
(ح 1472) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُقتل نفسٌ ظلماً إلا كان على ابن آدم (الأول) كفلٌ من دمها، وذلك أنه سنّ القتل".
¬__________
(¬1) وفي الدار "كتاب القصاص والجراح".