كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك (¬1) لقوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا ...} الآية. وقد قتل من ذكرناه مظلوماً.
(ح 1486) وللثابت عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين".

20 - باب الرجل يحبس الرجل على الرجل حتى يقتله
قال أبو بكر:
م 4924 - واختلفوا في الرجل يحبس الرجل على الرجل حتى يقتله. فقالت طائفة: يقتلان جميعاً. ذكر ابن جريج هذا القول عن سليمان بن موسى أنه قال: الاجتماع فينا أن يقتلا.
وقال مالك: إن حبسه وهو يرى أنه يريد قتله: قتلا جميعاً.
وفيه قول ثالث وهو: أن يقتل القاتل، ويعاقب الحابس.
هذا قول الشافعي، وأبي ثور، والنعمان.
وقال الحكم، وحماد: يقتل القاتل.
وقال عطاء: يقتل القاتل، ويحبس الحابس حتى يموت.
¬__________
(¬1) "وذلك" ساقط من الدار.

الصفحة 365