كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

(ح 1488) ولقول رسول (¬1) الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين: إن أحبوا العقل، وإن أحبوا القود".

24 - باب الرجل يجد مع امرأته رجلاً فيقتله
م 4929 - وإذا وجد الرجل مع امرأته رجلاً (¬2) فقتله.
فروينا عن علي رضي الله عنه أنه قال: [2/ 272/ب] "إن لم يأت بأربعة شهداء، فليعط برمّته".
وبه قال الشافعي، وقال: "يسعه فيما بينه وبين الله قتله".
وبه قال أبو ثور.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.

25 - باب ما يكون به القصاص
قال أبو بكر:
م 4930 - واختلفوا فيما يفعله الولي بمن له قتله من (¬3) القصاص.
¬__________
(¬1) في الأصل "لقول الله عَزَّ وَجَلَّ" والتصحيح من الدار.
(¬2) وفي الدار "وجد امراته مع رجل".
(¬3) "من" ساقط من الدار.

الصفحة 369