كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

هذا قول شريح، ومسروق، والنخعي، والثوري.
وقال إسحاق: ما أُعطيَ بحال الكتابةُ: رُدّ [2/ 205/ألف] على أربابه.

35 - باب المكاتب يموت، ويخلف مالا وأولاداً
قال أبو بكر:
م 4254 - واختلفوا في المكاتب يموت، ويخلف ما لا يفي بما بقي عليه من الكتابة.
فقالت طائفة: يُقضى عنه ما بقي لسيده من ماله، ويكون الفضل لولده الأحرار.
روينا هذا القول عن علي، وابن مسعود، ومعاوية- رضي الله عنهم-.
وبه قال عطاء، والحسن، والنخعي (¬1)، وطاووس، والثوري، والحسن بن صالح، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال مالك: يرثون (¬2) الورثة ما بقي من المال، بعد قضاء كتابته.
¬__________
(¬1) "والنخعي" ساقط من الدار.
(¬2) كذا في الأصلين، وهذا على لغة جماعة من العرب حكاها البصريون عن طىء، وهو مذهب بني الحارث بن كعب، وهو أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر مثنى أو مجموع، أتى فيه بعلامة تدل على التثنية أو الجمع، فتقول قاما الزيدان، ويتعاقبون فيكم ملائكة، وقد جاء مثل هذا كثيراً عند المؤلف.

الصفحة 37