كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

م 4939 - وإن كان القاتل الأول عامداً، والقاتل الثاني مخطئاً، ففيها أقاويل:
أحدها: أن لا شيء لورثة المقتول الأول، والدية لأولياء المقتول الثاني، هذا قول الحسن، وحماد بن أبي سليمان، والنخعي.
والقول الثاني: أن الدية لورثة المقتول الأول، هذا قول عطاء، والزهري، وأحمد، وإسحاق.
وقد ذكرت مذهب الشافعي في هذا الباب، وهو أصح المذاهب.

31 - باب إصابة الحدود في الحرم
قال أبو بكر:
م 4940 - واختلفوا في الرجل يصيب حداً خارجاً (¬1) من الحرم، ثم يدخل الحرم، أو يصيب في الحرم حداً.
فقالت طائفة: "من قتل أو سرق في الحل، ثم دخل الحرم: فإنه لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤوى (¬2)، ويناشد حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه.
ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم، فأرادوا أن يقيموا [2/ 274/ألف] عليه ما أصاب (¬3): أخرجوه من الحرم إلى الحل.
وإن قتل أو سرق في الحرم: أقيم عليه في الحرم".
¬__________
(¬1) في الأصل: "خارجاً" والتصحيح من الدار.
(¬2) وفي الدار: "ولا يرى".
(¬3) وفي الدار: "فأرادوا أن يقيموا عليهما أصاب".

الصفحة 376