كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
هذا قول ابن عباس.
وقال عطاء: إن قتل في الحرم يقتل قاتله حيث شاء أهل المقتول، وبه قال الزهري، ومجاهد، والشعبي، وأحمد، وإسحاق.
وفي قول مالك، والشافعي: الحرم لا يمنع من إقامة الحدود.
واحتج مالك:
(ح 1490) بقتل النبي- صلى الله عليه وسلم - ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة.
وبهذا نقول، لأن الله تعالى أمر بجلد الزاني، وقطع السارق، وأوجب القصاص، ولم يخص (¬1) به مكاناً دون مكان، فإقامة ذلك تجب في كل مكان بظاهر الكتاب.
32 - باب الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ
قال أبو بكر:
م 4941 - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح.
هكذا قال عطاء، والحسن البصري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
¬__________
(¬1) وفي الدار: "يحد".