كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

هذا قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، والشافعي، وأحمد (¬1)، وإسحاق، وأبي ثور.
وقالت طائفة: ليس لهم إلا الدم، إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا، إلا أن يشاء القتل أن يعطي الدية، هذا قول النخعي.
وقال مالك: ليس للأولياء إلا القتل.
وكان قتادة ومالك يقولان: لهم أن يصالحوا على ثلاث ديات.
قال أبو بكر: الكتاب والسنة يدلان على أن أولياء المقتول بالخيار: فأما الكتاب، فقوله عز وجل: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} الآية.
(ح 1491) وأما السنة فقول النبي: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى (¬2)، وإما أن يقتل".

35 - باب عفو المجني عليه عن (¬3) الجناية، وما يحدث منها إذا كانت الجناية عمداً
قال أبو بكر:
¬__________
(¬1) "وأحمد" ساقط من الدار.
(¬2) وفي الدار: "أن يعفوا".
(¬3) وفي الدار: "من الجناية".

الصفحة 380