كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

39 - باب الجراحات التي لا توجب عقلاً ولا قوداً
قال أبو بكر:
م 4953 - واختلفوا في الرجل يعض الرجل فينتزع المعضوض عضوه من فيّ العاض، فيذهب ثنية العاض.
فكان الشافعي، والنعمان يقولان: لا شىء عليه.
وروينا ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وشريح.
وبه نقول.
(ح 1492) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "أنه أهدر ثنية العاض".
وقال مالك: على المعضوض عقل السن، وبه قال ابن أبي ليلى.

40 - باب إسقاط العقول فيما تصيب البهائم من بني آدم، من جراح وغيره، واسقاط الغرم عن مالكها
قال أبو بكر:
(ح 1493) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال: "العجماء جرحها جبار".

الصفحة 385