كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

والجبار: الهدر، عند أهل تهامة.
م 4954 - وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت.
وممن حفظنا ذلك عه: شريح، والزهري، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، ومن تبعهم من أهل العلم.

41 - باب هدر عين من أطلع في بيت قوم بغير إذنهم إذا أصابوه بشيء (¬1)
قال أبو بكر:
(ح 1494) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن امرأ طلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصيات [2/ 276/ألف] ففقأت عينه، ما كان عليك جناح".
م 4955 - وروينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة -رضي الله عنهما-.
وبه قال الشافعي.
¬__________
(¬1) والدار " فأصابوه بشيء".

الصفحة 386