كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

وفيه قول ثان: وهو أنه إذا أدى الشطر، فلا رد عليه.
روي ذلك عن عمر، وعلي رضي الله عنهما، والنخعي.
وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا أدى قيمته، فهو غريم.
روي ذلك عن ابن مسعود.
وفيه قول رابع: وهو أنه إذا أدى الثلث، فهو غريم، روي ذلك عن ابن مسعود، وشريح.
وفيه أقاويل سوى هذه، قد ذكرتها في غير هذا المكان.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، استدلالاً بخبر عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، لما بيعت بعلم النبي- صلى الله عليه وسلم -، فدل ذلك على أن المكاتب مملوك.

37 - باب المكاتب يموت وعليه ديون الناس ونجوم للسيد [2/ 205/ب]
قال أبو بكر:
م 4256 - واختلفوا في المكاتب يموت، وعليه ديون للناس، وبقية كتابته.
فقالت طائفة: يبدأ بديون الناس، فإن فضل فضل، كان لسيده.
روينا هذا القول عن زيد بن ثابت، وبه قال عطاء، وعمرو بن دينار، والحسن البصري، وأبو الزناد، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان.

الصفحة 39