كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
قال أبو بكر: "بالقول الأول أقول، لأنه الأقل مما قيل.
(ح 1496) ولحديث مرفوع ورويناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوافق هذا القول.
6 - باب تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام، [2/ 277/ب] أو قتل محرماً
قال أبو بكر:
م 4965 - روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من قتل في الحرم، أو قتل محرماً، أو قتل في الشهر الحرام، فعليه الدية وثلث الدية.
وممن قال: على من قتل في الحرم دية وثلث سعيد بن المسيب، وعطاء ابن أبي رباح، وسليمان بن يسار، ومجاهد، وجابر ابن زيد، وسعيد ابن جبير، والزهري، وقتادة، وأحمد، وإسحاق.