كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، ومعاوية -رضي الله عنهم-.
وقالت فرقة: دية الكتابي نصف دية المسلم. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وعمرو بن شعيب، وبه قال مالك، وأحمد.
وقالت فرقة: دية الكتابي ثلث دية المسلم. روي هذا القول عن عمر، عثمان رضي الله عنهما، وبه قال ابن المسيب، وعطاء، والحسن، وعكرمة، وعمرو بن دينار، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق.

9 - باب دية المجوسي
قال أبو بكر:
م 4971 - روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: دية المجوسي ثمانمائة درهم.
وبه قال ابن المسيب، وسليمان بن يسار، وعكرمة، وعطاء، والحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثان وهو: أن دية المجوسي نصف دية المسلم.
روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز.

الصفحة 397