كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
وفيه قول ثان: وهو أن السيد يضرب مع الغرماء بما حل من نجومه.
كذلك قال شريح، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح.
38 - باب إفلاس المكاتب
قال أبو بكر:
م 4257 - واختلفوا في المكاتب يفلس بأموال الناس.
فكان مالك يقول: يأخذون ما وجدوا له من مال، ويبيعونه بما بقي ديناً عليه ولا يدخل ذلك في رقبته.
وقال الشافعي: (¬1) يُبدأ بديون الناس، ولا دين عليه للسيد.
وقال الثوري: إذا عجز، وعليه ديون للناس: إن شاء السيد أدى عنه، وإلا أسلمه إلى الغرماء، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقال مالك والليث: تباع أم ولده في دينه.
وقال الزهري: لا يبيع المكاتب أم ولده في دينه.
39 - باب إذا كاتب الرجل جماعة عبيد
قال أبو بكر:
م 4258 - واختلفوا في الرجل يكاتب جماعة عبيد.
¬__________
(¬1) وفي الدار "وكان الشافعي يقول".
الصفحة 40
520