كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

فقالت طائفة: "يكون بعضهم حملاء عن بعض، فإن قال أحدهم: قد عجزت وألقي بيده، فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل، حتى يعتق بعتاقهم إن عتقوا، أو يرق برقهم إن رقوا".
هذا قول مالك (¬1).
وقال عطاء، وسليمان بن موسى، والشافعي: لا يكون بعضهم حملاء عن بعض.
قال الشافعي: "على كل واحد منهم حصته من الكتابة بقدر قيمته، فأيهم مات، أو عتق: وُضع (¬2) عن الباقين بقدر حصته من الكتابة، وحصته بقيمته يوم تقع [عليه] الكتابة، لا يوم يموت، ولا قبل الموت، وبعد الكتابة".
وهذا على مذهب الحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق.
وقال النعمان، ويعقوب في رجل كاتب عبدين له على ألف درهم حالة، أو على ألف درهم إلى أجل مسمى، ولم يقل: إن أديتما: عتقتما، فأيهما أدى حصته من الألف: عتق.
وإن أدى أحدهما الألف عنه وعن [2/ 206/ألف] صاحبه: عتقا، ولا يرجع على صاحبه بشيء مما أدى عنه، لأنه
¬__________
(¬1) جاء في حاشية المخطوطة "هذا قول مالك في كتاب الأوسط"، خطأ، وقد ذكر المؤلف في كتاب الأوسط 4/ 130/ألف كلاماً كثيراً من قول مالك من كتاب الموطأ.
(¬2) في الأصلين: رفع، والمثبت من الأم.

الصفحة 41