كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

أداه بغير أمره، ولم يكن ضامناً له (¬1).
فإن اشترط عليهما في الكتابة: إن أديتما، عتقتما، أنهما لا يعتقان حتى يؤديا الألف كلها، لأيهما أدى الألف، عتقا، ويرجع على صاحبه بحصته منها.
وقالا: إذا كاتب الرجل عبيده جميعاً، مكاتبة واحدة، وجعل نجومهم واحدة (¬2)، إذا أدوا: عتقوا، وإذا عجزوا: ردوا، فإن بعضهم يكون (¬3) حملاً عن بعض، ويأخذ أيهم شاء بالمال، وقالا: هذا استحسان، وليس بقياس.
ولو مات منهم عبد، لم ترفع عنهم حصته، لأنهم لا يعتقون إلا بأداء جميع المال.

40 - باب العبد بين الشريكين، يكاتبه أحدهما دون شريكه
قال أبو بكر:
م 4259 - واختلفوا في العبد بين الشريكين، يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه.
فكان مالك، والشافعي يقولان: لا يجوز.
وكره ذلك حماد بن أبي سليمان، والثوري.
وقال الثوري: أكره أن يكاتبه أحد دون شريكه، فإن فعل رددته، إلا أن يكون نقده، فإن كان نقده، ضمن لشريكه
¬__________
(¬1) "له" ساقط من الدار.
(¬2) "وجعل نجومهم واحدة" ساقط من الدار.
(¬3) "يكون" ساقط من الدار.

الصفحة 42