كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
وقال الشعبي: في اللحى إذا كسر أربعون ديناراً.
وقال مكحول: إذا كسر ثم انجبر سبعة أبعرة.
وقال الشافعي: "إن قلع أحدهما ففيه نصف الدية، وفي الأسنان (¬1) التي فيها في كل سن خمس مع الدية في اللحيين (¬2).
وكان عمر بن عبد العزيز يقول في الصَّعر -وهو أن يضرب (¬3) المضروب في حالة لا يلتفت-: نصف الدية.
وقال الثوري والشافعي: فيه حكومة.
24 - باب اللحية والذقن
قال أبو بكر:
م 5529 - وإذا جنى الرجل على الرجل فاذهب لحيته بحميم صبّ عليه، أو بنتف، أو غير ذلك.
ففي قول الشعبي، والثوري، وإسحاق: عليه الدية.
¬__________
(¬1) في الأصل "الأنسان" والتصحيح من الدار.
(¬2) في الأصل "اللحى" والصحيح من الدار.
(¬3) في الدار "يصير المضروب".