كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

نصف ما في يده، ويتبع هذا المكاتب بما أخذ منه، ويضمن لشريكه نصف القيمة، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال: استسعى العبد.
وعُرض هذا من قول الثوري على أحمد.
فقال أحمد: كتابته جائزة، إلا أن مكتسب المكاتب، أخذ الآخر نصف ما اكتسب، ولا يستسعى العبد.
وقال إسحاق كما قال سفيان.
وكان الحكم (¬1) يجيز أن يكاتب أحد الشريكين دون الآخر.
وأجاز ذلك ابن أبي ليلى، وقال: ولو أن الشريك أعتق العبد: كان عتقه باطلاً، في قول ابن أبي ليلى، حتى ينظر ما يمنع في المكاتبة، فإن أداها إلى صاحبها: عتق، وكان الذي كاتبه ضامناً لنصف القيمة، والولاء كله له.

41 - باب الجنايات على (¬2) المكاتبين، وجناياتهم
قال أبو بكر:
م 4260 - "وإذا جنى المكاتب على سيده عمدا، فلسيده القود فيما فيه القود.
وكذلك ذلك لوارث سيده [إن مات سيده من الجناية] (¬3)، ولسيده ولوارث سيده، فيما ليس فيه القود، الأرش حال على
¬__________
(¬1) وفي الدار "وكان أحمد".
(¬2) وفي الدار "جماع أبواب الجنايات".
(¬3) ما بين المعكوفين من الأم.

الصفحة 43