كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

37 - باب رَكَب المرأة وشفرها
قال أبو بكر:
م 5058 - روينا عن محمد (¬1) بن الحارث بن سفيان أنه قضى في شفري (¬2) المرأة إذا بلغ العظم بديتها.
وبه قال الشافعي، والثوري، وقال: إذا لم يقدر علي جماعها فعليه الدية كاملة (¬3).

38 - باب الإفضاء، وإفتضاض الرجل والمرأة بالإصبع
قال أبو بكر:
م 505 - قال عمر بن عد العزيز: إذا أفضى الرجل المرأة فعليه الدية، من أجل أنه يمنع اللذة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو ثور: إذا أفضاها حتى صارت لا تستمسك البول، فعليه الحد، والعقر، والدية.
وقال ابن جريج: إذا لم يستمسك خلاءه فعليه الدية. وبه قال الثوري.
¬__________
(¬1) وفي الدار "عمرو بن الحارث".
(¬2) وفي الدار "شفر المرأة".
(¬3) "كاملة" ساقط من الدار.

الصفحة 436