كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود (¬1)
44 - باب اصطدام الفارسين
قال أبو بكر:
م 5068 - اختلف أهل العلم في فارسين اصطدما فماتا.
فقالت طائفة: يكون على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه من قبل أن كل واحد منهما مات من فعله وفعل صاحبه، هذا قول الشافعي.
والجواب في الرجلين (¬2) يصطدمان كالجواب في الفارسين.
وقالت طائفة: إذا ماتا فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه.
هذا قول أحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
م 5069 - وكان الشافعي يقول: فإن مات الفرسان فعلى (¬3) كل واحد منهما نصف قيمة دابة صاحبه.
وقال أحمد، وإسحاق: وأما الفارسان فعليهما في أموالهما.
م 5070 - واختلفوا في الحر والملوك يصطدمان ويموتان (¬4).
فقال الحكم، وحماد: يعقل الحر العبد، وموالي العبد لا يعقلون الحر.
¬__________
(¬1) "أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود" ساقط من الدار.
(¬2) وفي الدار "الرجلين".
(¬3) في الأصلين "ففي".
(¬4) "يموتان" ساقط من الدار.