كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

فكل ما ذكرته، وما لم أذكره يدل على إباحة التداوي والعلاج.
فإذا استعين الطبيب وفعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح، فمات المداوى، والمعالج: فلا شيء على الطبيب.
م 5075 - وإذا ختن الختان (¬1) فأخطأ، فقطع الذكر أو الحشفة، أو بعضها: فعليه عقل ما أخطأ به، تعقله العاقلة.
هذا قول كل من حفظت عنه من أهل العلم، مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

48 - باب الرجل يسقط على آخر فيموت أحدهما
قال أبو بكر:
م 5076 - واختلفوا في الرجل يسقط على الرجل فيجرحه، أو يموت.
فروينا عن ابن الزبير أنه قال: يضمن الأعلى الأسفل، ولا يضمن الأسفل الأعلى، وهذا قول شريح، والنخعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال [مالك] (¬2) في رجلين جرّ أحدهما صاحبه حتى سقطا وماتا (¬3)، على عاقلة الذي جذبه الدية.
وقال الشافعي في رجلين صدم أحدهما الآخر فماتا، قال: دية المصدوم على عاقلة الصادم، ودية الصادم هدر.
¬__________
(¬1) وفي الدار "الخاتن".
(¬2) ما بين المعكوفين من الدار.
(¬3) وفي الدار "حق سقط أو مات".

الصفحة 446