كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
الدابة بيدها أو رجلها.
فقالت طائفة: يضمنون، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب.
وبه قال شريح، والشعبي، والنخعي، والحكم.
غير أن شريحاً قال: ولا يضمن إذا عاقبت، فقيل: وما عاقبت؟
قال: إذا ضربها فضربته.
وقال الزهري- في قائد وراكب أوطأ إنساناً- قال. يغرمان.
وقال الحسن: يضمن القائد والسائق والراكب لما أصابت الدابة، إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له.
وحكى أبو ثور هذا القول عن الشافعي والكوفي، وبه قال (¬1).
وحكى الشافعي عن ابن أبي ليلى أنه قال: إذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير، فهو ضامن في هذا لما أصابت.
وقالت طائفة: يضمن القائد عن اليد ولا يضمن عن الرجل.
هكذا قال عطاء.
وقال شريح، والشعبى: الرجل جبار.
¬__________
(¬1) "وبه قال" ساقط من الدار.