كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
44 - باب حكم المكاتب في جنايته والجناية عليه
قال أبو بكر: دل بيع أهل بريرة بريرة (¬1) من عائشة رضي الله عنها بعلم (¬2) النبي- صلى الله عليه وسلم -، على أن المكاتب عبد، وعلى أن أحكام المكاتب، أحكام العبيد في كثير من أموره.
ودل خبر أصحاب [2/ 207/ألف] رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حيث قالوا: إن المكاتب (¬3) عبد ما بقي عليه درهم، على مثل ما دل عليه خبر عائشة.
وقد ذكرنا ذلك فيما مضى عنهم، فلزم على ظاهر ما ذكرناه أن تكون جراح المكاتب جناية مملوك.
م 4263 - وهذا قول شريح، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والثوري، والشافعي.
وفيه قول ثان: وهو أن المكاتب إذا أصاب حدا أو جناية، أو ورث ميرثاً: أقيم عليه الحد بقدر ما أعتق، والميراث بقدر ما أعتق، منه.
روينا هذا القول: عن علي رضي الله عنه.
وقال النخعي: بحساب ما أدي.
¬__________
(¬1) كلمة "بريرة" الثانية ساقطة من الدار.
(¬2) وفي الدار "بقول النبي".
(¬3) "أحكام العبيد ... إلى قوله: قالوا: إن المكاتب "ساقط من الدار.
الصفحة 46
520