كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

45 - باب الجماعة يكاتبهم السيد، فيجني أحدهم
قال أبو بكر:
م 4264 - واختلفوا في العبيد يكاتبهم المولي كتابة واحدة، فيجني أحدهم.
فإن مالك يقول: "يقال له وللذين معه: أدوا عقل هذا الجرح، فإن أدوا: ثبتوا، وإن لم يؤدوا: فقد عجزوا، ويخير سيدهم: فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح، وإن شاء أسلم الجارح وحده".
وقال الشافعي: الجناية عليه دون الذين معه في الكتابة.

46 - باب الجناية عليه المكاتب وعلى رقيقه
قال أبو بكر:
م 4265 - كان مالك يقول في المكاتب يُجْرح، ليس له أن يعفو عن ذلك، إلا أن يعتق ثم يعفو بعد ذلك.
وقال الشافعي: له الخيار في أخذ (¬1) الأرش أو القود، فإن أراد العفو عنهما، فعفوه باطل.
م 4266 - وقال النعمان في رجل كاتب عبده، فقتله رجل عمداً: إن كان المكاتب ترك وفاء لكتابته وله ورثة أحرار: لم يكن له على المقاتل قصاص، وإن لم يكن له وارث غيرو الولى: فللمولي القصاص.
وهذا قول يعقوب.
¬__________
(¬1) "أخذ" ساقط من الدار.

الصفحة 47