كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

(ح 1360) بأن بريرة كوتبت، ولا يعلم لها كسب، وبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، فلم ينكره ولم يمنع منه (1).

4 - باب ما يوضع عن المكاتب وكم يوضع عنه
قال أبو بكر:
م 4191 - واختلفوا في معنى قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} الآية.
فقالت طائفة: حُثّ الناس عليه، هذا قول بريدة، والحسن البصري، والنخعي، والثوري.
وقال الشافعي: يجبر السيد على أن يضع عنه شيئاً من الكتابة.
م 4192 - واختلفوا في مقدار ما يضعه سيد المكاتب عنه.
فكان إسحاق بن راهويه يقول: يضع عنه ربع الكتابة.
واستحب الثوري ذلك.
وروينا [2/ 198/ب] ذلك عن علي بن أبي طالب.
وقال قتادة: يوضعه العشر من كتابته.

الصفحة 8