كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
(ح 1377) وبحديث ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل لأحد يُعطي عطيةً [2/ 213/ب]، ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يُعطي ولده".
م 4329 - واختلفوا فيما وهبه الرجل لامرأته.
فقالت طائفة: الهبة جائزة، وإن لم تقبضها، كذلك قال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى.
وقال ابن شبرمة في المرأة يعطي (¬1) زوجها شيئاً-: ليس لها (¬2) شيء حتى تقبضه، وهذا أحب إلى الثوري.
وقال الشعبي: لا تجوز هبة إلا مقبوضة.
5 - باب اختلاف أهل العلم في الهبات التي لم تقبض
قال أبو بكر:
م 4330 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن من وهب عبداً بعينه، أو داراً (¬3)، أو دابة بعينها، وقبضها الموهوب له بأمر
¬__________
(¬1) وفي الدار "تعطى".
(¬2) وفي الدار "له".
(¬3) "أو داراً" ساقط من الدار.