كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

وقال طائفة: لا تجوز الهبة على ثواب لا يسميه عند الهبة، هذا قول الشافعي رواه عنه أبو ثور، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: إذا وهبه عبدا على أن يعوضه شيئاً معلوما فهو بمنزلة البيع إن أراد أحدهما منع صاحبه من الشيء: كان له فإن تقابضا فليس لواحد منهما رجوع، فإن وجد أحدهما بما قبض عيباً رده.

10 - باب الغائب يُهدى له، أو يوهب له
قال أبو بكر:
م 4338 - واختلفوا في الغائب، يُهدى له هدية، أو يوهب له هبة.
فكان مالك يقول: إن كان أشهد عليها، أو أبرزها ودفعها إلى من يدفعها إليه: فهي جائزة له.
وفيه قول ثان: وهو إن كان الذي أهدى (¬1) إليه مات بعدما فُصلت (¬2) الهدية فهي لورثة الذي أهدى له، وإن كان مات (¬3) الذي أهدي له من قبل أن تُفصل، فإنها ترجع إلى ورثة الذي أهدى
الهدية.
هذا قول عبيدة السلماني.
¬__________
(¬1) وفي الدار "دفعها".
(¬2) وفي الدار "وصلت".
(¬3) "فهي لورثة الذي أهدى له وإن كان مات" ساقط من الدار.

الصفحة 86