كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
وقال الحارث، وحماد بن [2/ 215/ألف] أبي سليمان، في رجل أهدى إلى رجل هدية، وهو غائب، فمات المهدي إليه- فقالا: الهدية لورثته، لأنه شيء (¬1) قد كان أمضاه.
وفيه قول ثالث: وهو أن الهدية إن كان بعث بها المهدي مع رسوله فمات الذي أهدي إليه فإنها ترجع إليه، وإن كان أرسل بها مع رسول الذي أهدي إليه، فمات المهدي إليه: فهي لورثته.
هذا قول الحكم، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول رابع: وهو أن الهبة (¬2) لا تتم إلا بالقبض من الموهوب له (¬3)، أو وكيله، هذا مذهب الشافعي.
فعلى هذا القول، أيهما مات فهي راجعة إلى الواهب، أو إلى ورثته.
11 - باب مسائل من كتاب الهبات
قال أبو بكر:
م 4339 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب: حكم الوصايا، ويكون من الثلث إذا كانت مقبوضة، هذا على مذهب المدني (¬4)، والشافعي، والكوفي.
¬__________
(¬1) "شيء" ساقط من الدار.
(¬2) وفي الدار "الهدية".
(¬3) "له" ساقط من الدار.
(¬4) في الأصلين "المزني" والصحيح ما أثبته.