كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

م 4340 - وإذا وهب المسلم للذمي، أو وهب الذمي للمسلم ما يجوز أن يملكه المسلم، وقبض ذلك الموهوب له (¬1)، وكان الشيء مفروزاً معلوماً: فالهبة جائزة، في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، والكوفي.
م 4341 - وإذا وهب رجل لرجلين دارا، قبضاها، فالهبة جائزة.
وكذلك لو وهب رجلان لرجل دارا، فقبضها: جاز، وهذا على مذهب مالك، والشافعي.
وقال النعمان لي الرجل يهب الدار للرجلين، ويدفعها إليهما من غير قسم: إن الهبة غير جائزة.
وقال يعقوب، ومحمد: ذلك جائز.
م 4342 - وإذا وهب الرجل لرجلين مائة درهم، أو مائة دينار، أو مائة شاة، ودفع ذلك إليها، وقبضاها، لم يجز، في قول النعمان.
وهو جائز، في قول مالك (¬2)، والشافعي، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد.
م 4343 - ولا يجوز أن يهب المكاتب هبة بغير إذن مولاه، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وكذلك العبد وأم الولد.
م 4344 - وإذا وهب الرجل ما على ظهور غنمه من الصوف، أو ما في ضروعها من اللبن: لم يجز ذلك في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
¬__________
(¬1) "له" ساقط من الدار.
(¬2) "مالك" ساقط من الدار.

الصفحة 88