كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

وممن روينا عنه أنه قال: الدية في ثلاث سنين: الشعبي، والنخعي، وقتادة، وأبو هاشم، وعبيد الله (¬1) بن عمر، ومالك بن أنس والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور.
م 5103 - وأجمع أكثر أهل العلم على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال. إلا العبيد فإنهم اختلفوا فيه.
وإلا شيئاً رويناه عن عطاء، أنه قال- في رجل قتل دابة خطأ- قال: هو [2/ 291/ألف] على العاقلة.
وأبي ذلك سائر أهل العلم.

5 - باب ما لا تحمله العاقلة وما اختلف فيه منه
قال أبو بكر:
م 5104 - أجمع أهل العلم على أن العاقلة لا تحمل دية العمد.
م 5105 - وأجمعوا على أنها تحمل دية الخطأ.
م 5106 - واختلفوا في الحر يقتل العبد خطأ.
فقالت طائفة: لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً، كذلك قال ابن عباس، والشعبي، والثوري، والليث بن سعد.
وممن قال لا تحمل العاقلة عبداً: مكحول، والنخعي، والبتي، ومالك، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
¬__________
(¬1) وفي الدار "عبد الله بن عمر".

الصفحة 10