كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

وقال الحسن البصري- فيمن أقر أنه قتل خطأ- قال: في ماله.
وبه قال عمر بن عبد العزيز، والزهري، وسليمان بن موسى، وأحمد، وإسحاق.
وقال الزهري: لا تحمل العاقلة العمد وشبه العمد والاعترافَ والصلحَ، هو عليه في ماله إلا أن تعينه العاقلة.
وقالت طائفة: تعقل العاقلة العبد، كذلك قال عطاء، والزهري، والحَكَم، وحماد بن أبي سليمان.
وللشافعي فيها قولان:
أحدهما: كما قال ابن عباس.
والقول الثاني: كما قال عطاء.
م 5107 - واختلفوا في المعترف بجناية خطأ.
فكان أبو ثور، وابن عبد الحكم يقولان: لا يلزم (¬1) العاقلةَ ما أقر به، لأنه أقر به (¬2) على غيره.
فأما في مذهب سفيان الثوري، والأوزاعي، والنعمان، وصاحبيه فالدية عليه في ماله دون عاقلته.
قال أبو بكر: النظر يدل على ما قاله أبو ثور.

6 - باب جناية الرجل على نفسه خطأ
قال أبو بكر:
م 5108 - واختلفوا في جناية الرجل على نفسه خطأ.
¬__________
(¬1) وفي الدار "لا يلزمه".
(¬2) "لأنه أقر به" ساقط من الدار.

الصفحة 11