كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

فقالت طائفة: لا تعقل العاقلة أحداً أصاب نفسه بشيء عمداً، أو خطأ.
كذلك قال مالك، والشافعي. ولا أحسِبه إلا قول الكوفي.
وقال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: ديته على عاقلته.
م 5109 - وقال الثوري- في رجل وجد في بيته مقتولاً- قال: تضمن عاقلته ديته.

7 - باب خطأ الإمام
قال أبو بكر:
م 5110 - واختلفوا فيما يخطئ به الإمام من قتل أو جراح، وفيما يجرى على يديه من النظر فيما بين الناس.
فقال الثوري، والنعمان: هو على بيت المال، وبه قال أحمد وإسحاق، واحتج بحديث علي -رضي الله عنه - في حد الخمر.
وقال الأوزاعي، والشافعي: هو على عاقلة الإمام.
قال أبو بكر: هذا أصح.

8 - باب من يجب عليه عقل ما لا قَوَد فيه من جنايات العمد
قال أبو بكر:
م 5111 - واختلفوا في المأمومة وما أشبهها.
فقال الحكم، وقتادة في العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه: هو على العاقلة، وبه قال مالك.

الصفحة 12