كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

25 - باب الرجل يقول لعبده: أنت حر إن كلمت فلانا فباعه بيعا صحيحاً، ثم كلم فلانا
قال أبو بكر:
م 5275 - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر إن فعلت كذا ثم باع العبد بيعا صحيحا، ثم فعل ذلك الفعل.
فقالت طائفة: لا يعتق العبد لأنه حنث وهو خارج من ملكه، هذا قول الشافعي، والنعمان.
وفيه قول ثان وهو: أن البيع ينتقض، ويصير العبد حرا. هذا قول النخعي، وابن أبي ليلى.
م 5271 - وكذلك لو حلف بطلاق امرأته لا يكلم فلاناً، ثم طلقها طلاقا لا يملك (¬1) رجعتها، ثم كلم فلانا.
حنث في قول ابن أبي ليلى، لأنه حلف بذلك وهي في ملكه.
ولم يحنث في قول الشافعي، والنعمان.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

26 - باب العتق إلى الأجل المسمى
قال أبو بكر:
م 5272 - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر إلى سنة، أو يقول ذلك لجاريته.
¬__________
(¬1) وفي الدار "يملك رجعتها".

الصفحة 122