كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

م 5283 - والمُثْلَة في مذهب مالك أن يصيب (¬1) العبد بالنار، أو يقطع منه الإصبع، وما أشبه ذلك.

32 - باب الكلام الذي يوجب العتق والذي لا يوجبه
قال أبو بكر:
م 5284 - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر، أو قد أعتقتك، أو: أنت عتيق، أو: أنت معتق، يريد به لله عز وجل، أنه حر.
م 5285 - وإذا قال السيد لعبده: لا سبيل لي عليك، أو: لا ملك لي عليك.
أو: لا ملك عليك (¬2).
فإن قال: لم أعتقه، أو قال: لم أرد عتقاً، فإنه يحلف، ولا يلزمه العتق، وإن أقر بالعتق لزمه العتق.
م 5286 - وإذا قال الرجل لعبده: يا بني، أو لأمته: يا بنية، فهو سواء، ولا يعتق واحد منهما، لأن هذا دعاءٌ وكلام لطيف، وهذا موجود في كلام الناس.
(ح 1566) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - "أنه قال لأنس يا بني".
¬__________
(¬1) وفي الدار "يصاوب".
(¬2) "أولا ملك عليك" ساقط من الدار.

الصفحة 128