كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

وفي قول النخعي، وحماد بن أبي سليمان [2/ 291/ب] والشافعي: هو في مال الرجل دون العاقلة.
قال أبو بكر: هذا أصح.

9 - باب من يلزم دية (¬1) شبه العمد
قال أبو بكر:
م 5112 - واختلفوا في شبه العمد.
فقال الحارث العكلي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وقتادة، وأبو ثور: هو عليه في ماله.
وقال الشعبي، والنخعي، والحكم، والشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: هو على العاقلة.
قال أبو بكر: قول الشعبى أصح:
(ح 1522) لحديث أبي هريرة أن النبي- صلى الله عليه وسلم - جعل دية الجنين على عاقلة الضاربة.

10 - باب الرجل يكون مع غير قومه، وجناية من لا عاقلة له
قال أبو بكر:
م 5113 - واختلفوا في الرجل يكون مع غير قومه، فيجني جناية
¬__________
(¬1) "ديه" ساقط من الدار.

الصفحة 13