كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)
وفي قول أصحاب الرأي: يجبر على أخذ المال، ويعتق العبد.
وهذا يشبه مذهب الشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 5301 - وإذا قال الرجل (¬1) لعبده: أنت حر وعليك ألف درهم، فهو حر ولا شيء عليه، وهذا يشبه مذهب الشافعي، والكوفي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
وقال الأوزاعي: هو حرٌ وعليه ما قال إذا كان كلاماً (¬2) متصلاً.
وقد حكى ابن القاسم عن مالك نحو قول الأوزاعي.
قال أبو بكر:
م 5302 - وإذا أعتق عن أبيه (¬3) عبداً، وهو حي، يريد بر أبيه، فهو حر، وفي الولاء اختلاف.
أحدهما: أن الولاء لأبيه، هذا قول مالك، ثم قال: ولو كان وهبه لأبيه فيكون هو الذي يعتقه، كان أصوب.
والقول الثاني: أن الولاء للابن، وهو أصح القولين، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الولاء للمعتق. وهو يشبه مذهب الشافعي.
م 5303 - واختلفوا في الرجل يشتري العبد بثوب، ثم يعتق العبد، ويستحق الثوب: فكان مالك يقول: يرجع بقيمة العبد.
وفي قول الشافعي يبطل العتق والبيع جميعاً.
¬__________
(¬1) "الرجل" ساقط من الدار.
(¬2) وفي الدار "إذا كان كاملاً".
(¬3) "عن أبيه" ساقط من الدار.