كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

خطأ: فقال مالك: يعقلون عنه.
وفي قول الشافعي: يكون ذلك على العاقلة.
قال أبو بكر: الدية على العاقلة حيث كانت، كما حكم النبي - صلى الله عليه وسلم -.
م 5114 - واختلفوا في جناية من لا عاقلة له.
فقال الحسن البصري: جنايته على نفسه، وميراثه لبيت مال المسلمين.
وقال إسحاق: عقله على بيت المال.
وقال الزهري: عقله على المسلمين، ويرثونه.
وقال أحمد: يهدر عنه.
قال أبو بكر:
(ح 1523) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "الولاء لمن أعتق".
فإذا قتل مَن لا عَصَبة له وله موالٍ قتلَ خطأ: عقل عنه مواليه من فوق كما يرثونه.
هذا قول عمرَ بنِ عبد العزيز، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والشافعي.
م 5115 - واختلفوا في العتق سائبةً.
فكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا مات ولم يول (¬1) أحداً
¬__________
(¬1) وفي الدار "ولم يوال".

الصفحة 14