كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

فميراثه للمؤمنين (¬1)، وهم يعقلون عنه، وبه قال مالك.
وفي قول الحسن البصري، وابن سيرين، والشعبى، وراشد بن سعد، وضمرة بن حبيب: ولاؤه لمن أعتقه.
قال أبو بكر: وبه أقول، لدخوله في جملة قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق".
م 5116 - وفي قول الشافعي، وأبي ثور: لا يعقل عن المسلم أهلُ الذمة.
م 5117 - وإذا قتل الذمي خطأ لزم ذلك عاقلتَه في قول الشافعي وأبي ثور.

11 - جماع أبواب الأجنة
قال أبو بكر:
(ح 1524) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "حكم في الجنين غرة".
م 5118 - وبه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعطاء، والشعبى، والزهري [2/ 292/ألف]،والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وعوام أهل العلم.
قال أبو بكر:
م 5119 - ولا فرق بين ذكران الأجنة وإناثِهم؛ لأن السنة لم تفرق بينهم.
¬__________
(¬1) وفي الدار "للمسلمين".

الصفحة 15