كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

قال أبو بكر: فكل ما أبيح للمحرم أن يقتله، حرامٌ أكلُهُ إستدلالاً بما ذكرت.

10 - جماع أبواب ما أباح كتابُ الله أكله وما لم يأت بتحريمه حجة
قال أبو بكر: أباح الله جل ثناؤه أكل لحوم الأنعام فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} الآية.
وقال جل ذكره: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}.
وقال: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ}.
فأباح الله جل ذكره أكل (¬1) لحوم الأنعام في كتابه.
ودلت أخبارُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إباحة لحوم الأنعام.
م 5327 - وأجمع أهل العلم على القول به.
¬__________
(¬1) "أكل" ساقط من الدار.

الصفحة 158