كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)
فلحوم الأنعام مباحة بالكتاب، والسنة، والإتفاق.
(ح 1586) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرماً مَن سأل عن شيء لم يكن محرماً، فحرم من أجل مسألته".
11 - باب أكل لحوم الخيل والحمار الوحشي (¬1)
قال أبو بكر:
الخيل داخل فيما أباح الله (¬2) مما لم ينزل بتحريمه كتاب، ولا جاءت بتحريمه سنة، ولا أجمع على تحريمه أهل العلم.
(ح 1587) بل قد جاءت أخبار ثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، تدل على إباحة أكل
لحوم الخيل.
(ح 1588) وفي حديث جابر بن عبد الله أن النبي- صلى الله عليه وسلم - "أطعمهم لحوم الخيل،
وأمرهم بها، ونهاهم عن لحوم الحمر".
¬__________
(¬1) وفي الدار "لحوم الخيل والبغال وحمير الوحش".
(¬2) وفي الدار "في ما أبيح".