كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 8)

وإنما يجب أن يفرق بينهما إذا طرحت المرأة الجنين حيا، وهذا على مذهب عامة أصحابنا: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وبه قال أصحاب الرأي.

12 - باب ما جاء سن الغرة التي يجب قبولها في الجنين ومبلغ قيمتها
قال أبو بكر:
م 5120 - واختلفوا في الغرة التي يجب قَبُولها في الجنين يسقط ميتاً.
فقالت طائفة: قيمتها خمسون ديناراً.
وقال آخرون: خمسمائة درهم.
وقصدهم في ذلك نصف عشر الدية.
وممن هذا مذهبه: الشعبى، وقتادة، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقد روينا عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال: قيمة الغرة أربعمِائة درهَم.
وقال طاووس، ومجاهد، وعروة بن الزبير: الغرة: عبد، أو أمة، أو فرس.
وقال ابن سيرين: غرة عبد، أو أمة، أو مِائة شاة.
وقال الشعبى: مائة من الغنم.

الصفحة 16